عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله (صلَّ الله عليه وسلم): «إن المقسطين عند الله على منابر من نورٍ عن يمين الرحمن عز وجل، وكِلتَا يديه يمينٌ، الذين يعدلون في حُكمِهم، وأهليهم، وَمَا وَلُوا».
مواقف من عدل محمد (صلَّ الله عليه وسلم) :
" أن قريشا أهمهم شأن المرأة المحزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالوا : من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أتشفع في حد من حدود الله ؟ " ثم قام فاختطب فقال : " إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطعت يدها "
الراوي : عائشة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم : 1430
خلاصة حكم المحدث : صحيح
.إن القِيَم لا تتجزأ، والعدل الذي يرفع محمد (صلَّ الله عليه وسلم) لواءه لا يمكنه أن يتعطل لأجل امرأة من عائلة غنية أو مشهورة، إنه ها هنا يعلن أن العدل سيف مسلَّط على كل مرتكن على اسمه أو نسبه أو ماله أو قوته، ولن يحيف حتى مع ابنته.
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطيّةً، فقالت عمرة بنتُ رواحة:
لا أرضى حتى تُشهِدَ رسول الله (صلَّ الله عليه وسلم)، فأتى رسولَ الله (صلَّ الله عليه وسلم) فقال: إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطيّةً فأمرتني أن أُشهدكَ يا رسولَ الله! قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردَّ عطيته. وفي رواية: أن النبي (صلَّ الله عليه وسلم) قال: «ألك ولدٌ سواه؟»
قال: نعم. قال: فأراه قال: «لا تُشهدني على جور» وفي لفظ: «لا أشهد على جور»
وفي لفظ: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا، فقال: «أكلّ ولدك نحلتَه مثلَهُ؟» قال: لا. قال: «فأرجعه». وفي لفظ لمسلم: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى. قال: «فإني لا أشهد»
. لقد أبى (صلَّ الله عليه وسلم) أن يشهد وأمره بالعدل بين بنيه إقامة للعدل في الأسرة ومحافظة على كيانها